المادة 141 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي تزيد على المساحات المحددة في المادتين (139)و(140) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة