المادة 135 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة أن يتملك عقاراً أو أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً فيها بأي صورة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة