المادة 123 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد.
ب- يكون لجمعية المالكين ولاتحاد المالكين شخصية حكمية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة القسم المشترك.
ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي:-
1-القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها.
2-جمعية المالكين واتحاد المالكين و تشكيل كل منهما، وتسميتهما، والجهة التي يجري تسجيلهما لديها، والسجل الذي يسجلان فيه، وهيأتهما العامة، وتمثيل المالكين فيها، وأصوات أعضاء كل منهما، ومجلسي إدارتيهما، وطريقة انتخابه وحلّه، وعضويتهما، وطريقة إدارتهما، واجتماعاتهما، ونصابها والدعوة لها، وكيفية اتخاذ قراراتهما، ومواردهما، والاشتراكات التي تستوفى من أعضائهما وكيفية تحصيلها، وطريقة توزيع نفقات الحفظ والإدارة والصيانة والخدمات وتحصيلها، والقروض التي تمنح للمالكين، وحساباتهما، وصلاحياتهما، والمهام المنوطة بهما وبمن يتولى إدارتهما، والقوة القانونية لقرارات مجلسي إدارتيهما وكيفية الطعن بها.
3- النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والاتحاد و الأمور التي ينظمها، وبياناته، وشكله، وصيغته النموذجية، وكيفية وضعه، وتصديقه، والخرائط المرفقة به، وتوقيع المالكين عليه، وإيداعه في السجل، وأحوال وجوب وضعه، والطريقة الواجب اتباعها لتعديله، وارتباطه بسند تسجيل الملكية.
4- الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج، والمجمعات الكبيرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنية المسوّ رة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
5- الانتفاع بالأرض الملاصقة للوحدة العقارية أو المحيطة بها.
6- تخصيص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافية للمركبات، وتحديد المنتفعين بها.
7- أحكام حساب الأمانات المخصص للمشروع الذي يقيمه المطور العقاري والمستثمر العقاري.
8- حقوق المطور العقاري والمستثمر العقاري والالتزامات المترتبة على أي منهما للقسم المشترك.
9- أحكام إعادة تشييد العقار الذي هلك أو تهدم.
10-شروط التأمين على العقار من الحريق وغيره من الاخطار.
11- العقارات والمجمعات العقارية المشمولة بأحكامه.
12- العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026