المادة 114 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- تخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك.
ب- تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعةًويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026