المادة 110 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية.
ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفى أو توفي أثناء نظر طلب القسمة يبلغ ورثته حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026