المادة 107 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء انفسهم، واتفقوا على القسمة، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة