المادة 6 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة 0
2-تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.
3-اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد 0
4-التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
ب- مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026