المادة 32 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك اسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم التقيد بها 0 ب- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة