المادة 32 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك اسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم التقيد بها 0
ب- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026