المادة 24 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على أنظمة المعلومات لديها واي تعديل على هذه المعلومات أو أي إجراء آخر مخالف لأحكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026