المادة 24 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على أنظمة المعلومات لديها واي تعديل على هذه المعلومات أو أي إجراء آخر مخالف لأحكام التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة