المادة 22 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها إذا تبين أن أياً منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقاً للأسس والمعايير المقررة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026