المادة 16 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- للشركة تقديم خدماتها بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية عبر اي شبكة اتصالات عامة او خاصة شريطة الالتزام بمعايير السلامة والأمن وسرية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يجب أن يتضمن التقرير الائتماني أحدث المعلومات المتوافرة لدى الشركة بتاريخ اعداده والتي تعكس الحالة الائتمانية للعميل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة