المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026