المادة 40 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
يحظر على مالك اي مطبوعة صحفيةاو رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026