المادة 20 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصةان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية.
ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنه التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026