المادة 18 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-
أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعاراً برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.
ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الهيئة
د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026