المادة 16 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية :-
أ-ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة .
ب-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج-ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026