المادة 13 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .
ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026