المادة 11 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية. ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية :- 1-وكالة الانباء الأردنية . 2-وكالات انباء اردنية خاصة . 3- وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل . د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة