المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيداً لتوقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج أو الاتفاقيات التنفيذية. ب- اذا تم توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة متضمنة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون. ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة