المادة 7 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية .
ب- تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن هذه القائمة ملكية هذه الأراضي ومساحاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
ج- تخصص بقرار من مجلس الوزراء أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية .
د- يتم استئجار الأراضي المملوكة للأشخاص الوارد ذكرها في القائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو استملاكها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026