المادة 31 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ-1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون يُنشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره . 2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون. ب- تلغى رخصة التنقيب او التعدين أو المقلع حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة