المادة 28 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:-
أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات.
ب- فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة الأشخاص العاملين فيه وصحتهم وإجراء التحقيقات الخاصة بذلك.
ج- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
د- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة الأشغال والطرق فيها.
ه- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المتعلقة بعمليات التعدين وأخذ نسخ منها أو خلاصة عنها وأي معاملات أخرى تتعلق بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026