المادة 23 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية:
1. ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقاً للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين.
2. الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ب- في حال الموافقة للمرخص له على التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026