المادة 2 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي . الشخص:الشخص الاعتباري. الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التصريح: القانون. الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا المصرح له: القانون. الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا الرخصة: القانون. الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا المرخص له: القانون . الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن بما فيها المعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار المصادر :الكريمة وما في حكمها والتربة بأنواعها وألوانها الطبيعية والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار. خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك البترول:الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي أو رمال القار بطريقة الاستخلاص في المكامن. صخور رملية غالباً ما تفتقر للمادة اللاحمة مكونة من رمال القار:حبيبات الكوارتز ومشبعة بالمواد الهيدروكربونية الثقيلة. مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من المكامن الطبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الزيت الخام:الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن المصادر الإسفلتية والهيدروكربونية الأخرى غير التقليدية. مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن الغاز :ان تتوافر من خلال انتاج الزيت الخام وتسمى الغاز الطبيعي المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية . الغاز الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة الطبيعي: وذلك لتسهيل تخزينه ونقله. المسال الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير الصخر الزيتي: ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية. هو عبارة عن صخر أسود أو بني اللون قابل للاشتعال الفحم :والاحتراق ويوجد في طبقات أرضية أو عروق ويتكون الحجري أساساً من الكربون ويستخدم كوقود احفوري. اتفاقيةالاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب المشاركة في:والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول او الصخر الزيتي او الإنتاجالفحم الحجري أو رمال القار وتسويقها. الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب الاتفاقيات :والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية التنفيذية وتسويقها. المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد المنجم: الطبيعية الخام. المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة المقلع: او مشتقاتها. خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات المعادن:عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعّة. المعادنالمعادن ذات القيمة العالية التي تحدد بقرار من : الاستراتيجيةمجلس الوزراء. جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج عمليات :المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها التعدين واستخلاصها لاستغلالها. مرافق التعدين:البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمليات التعدين. مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين إعادة التأهيل: بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى. الاستطلاع او البحث أو المسح الجوي أو الأرضي في أي التحرّ ي:منطقة تحدد وفقاً لأحكام هذا القانون للتأكد من وجود المصادر الطبيعية. إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار التنقيب: للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المصادر الطبيعية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها. الاكتشاف:الإعلان عن وجود أي معدن بكميات قابلة للاستغلال . حامل شهادةالشخص الذي تمنح له شهادة الاكتشاف وفقاً لأحكام : الاكتشافهذا القانون. حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال حق التعدين:المعادن او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقاً لأحكام هذا القانون . حامل حقالشخص الذي يمنح له حق التعدين وفقاً لأحكام هذا : التعدينالقانون. 5- إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون. 2- التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين. 3- التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون. 4- تنفيذ قرارات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة