المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا . وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه. ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة. ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة