المادة 19 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
أ- تُنشئ الوزارة سجلاً رسمياً للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026