المادة 14 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026