المادة 18 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه.
ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026