المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

أ- يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية:- 1- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و(2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون. 2- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (7) و(8) الملحقين بهذا القانون. 3- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدول (10) الملحق بهذا القانون. 4- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (3) و(9) الملحقين بهذا القانون. ب- لا يعتبر اي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى. ج- للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية:- 1- أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة. 2- أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة . د- تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية. ه - تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار. و- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة