المادة 7 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026