المادة 31 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
ج- تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الامور المتعلقة بعمله وكيفية ادارته والاشراف عليه وأوجه الانفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026