المادة 22 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

أ تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف - الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها الى ان يصدر القرار النهائي في . القضية موضوع الدعوى ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها أو أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية. ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة