المادة 16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة