المادة 11 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة