المادة 7 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .
2- يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.
ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:-
1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.
2- هيئة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد.
3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند
(2) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية.
ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري.
د- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.
ه-1- تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية.
2- يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري.
3- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة.
و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026