المادة 3 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964

تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة. ب- مكتب التحقيقات السياسية. ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة. ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة