المادة 9 من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2021
يتولى موظفو الدائرة المناطة بهم المحافظة على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الاولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى المدير وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026