المادة 8 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها. ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس. د- النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة. ه-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة