المادة 8 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها.
ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس.
د- النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
ه-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026