المادة 5 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع مواصفات التدريب المعترف به اثناء اعداد الطبيب العام او الاختصاصي في فروع الطب وطب الاسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر. ب-التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفنى للاطباء الاختصاصيين والعامين بكل الطرق التى يراها المجلس مناسبة. ج-التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة