المادة 22 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة باجراء الامتحانات واصدار الشهادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026