المادة 22 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة باجراء الامتحانات واصدار الشهادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة