المادة 20 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار و لا تتجاوز (500) دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتاًً حتى نهايةالمحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ب-ان الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة اليه او عدم مسؤوليته عنها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة