المادة 20 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار و لا تتجاوز (500) دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتاًً حتى نهايةالمحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ب-ان الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة اليه او عدم مسؤوليته عنها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026