المادة 2 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة المجلس: المجلس الطبي الاردني النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين او نقابة اطباء الاسنان الاردنيين. المجلس العربي للاختصاصات الطبية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الاقطار العربية. الامين العام: الامين العام للمجلس. الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة