المادة 17 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

أ- يحظر على اى طبيب ان يمارس اي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقاً لاحكام هذا القانون. ب-لا تسرى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة