المادة 11 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضواً في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط العضوية فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة