المادة 3 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026