المادة 23 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
يلغى قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026