المادة 15 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.
ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026