المادة 12 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022

أ- تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:- 1- لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج. 2- لجان الامتياز. 3- لجان الفحص الإجمالي للامتياز. 4-لجان التطوير المهني المستمر. 5-أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها. ب- تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليها في المادتين (9) و(11) من هذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة