المادة 6 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002

أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها. 2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي. 3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة. 4-اعتماد المعايير والاسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها. 5-اقتراح الاسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة0 6-التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة. 7-ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالصحة اذا طلبت ذلك الجهة المختصة. 8-وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الامكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات الادارية التمريضية. 9-التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة. 10-الموافقة على عقد الدورات واصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك اجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية. 11-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمجلس واقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها. 12-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تنفيذها. 13-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية واقرارهما. 14-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرم مع أي جهة اخرى وتفويض من يوقع عليها. 15-تعيين مدقق حسابات قانوني للمجلس وتحديد اتعابه. 16-أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بمهام المجلس. ب-للمجلس في سياق قيامه باعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى كل منها. ج- يمثل الرئيس المجلس لدى الغير وله تفويض ذلك الى أي من اعضاء المجلس بمن فيهم الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة