المادة 6 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها.
2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي.
3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
4-اعتماد المعايير والاسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها.
5-اقتراح الاسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة0
6-التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة.
7-ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالصحة اذا طلبت ذلك الجهة المختصة.
8-وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الامكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات الادارية التمريضية.
9-التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة.
10-الموافقة على عقد الدورات واصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك اجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية.
11-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمجلس واقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها.
12-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تنفيذها.
13-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية واقرارهما.
14-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرم مع أي جهة اخرى وتفويض من يوقع عليها.
15-تعيين مدقق حسابات قانوني للمجلس وتحديد اتعابه.
16-أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بمهام المجلس.
ب-للمجلس في سياق قيامه باعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى كل منها.
ج- يمثل الرئيس المجلس لدى الغير وله تفويض ذلك الى أي من اعضاء المجلس بمن فيهم الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026