المادة 4 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك مايلي:-
أ- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها0
ب-تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الاداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية.
ج- دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026